الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

310

تحرير المجلة ( ط . ج )

هذه المادّة أيضا من المواد المختلّة المبعثرة التي أضاع فهم المقصود منها سوء بيانها وتعقيد لسانها وتشويه عبارتها . وهي أيضا من المباحث المهمّة ، وما ضابطة ما يصير به الإنسان شاهدا . وقد ذكر أصحابنا ( رض ) « 1 » : أنّ الضابط هو : العلم الجازم بالمشهود به . فقد قال جلّ شأنه : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « 2 » ، وقال صلّى اللّه عليه واله وسلّم :

--> - المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمّه ولا أحدا من أقاربه ) . لاحظ المغني 12 : 23 . واختلفوا في ما وراء ذلك ، فقال الحنابلة وبعض أصحاب الشافعي : تجوز - بالإضافة إلى المسألتين الأوليين - في تسعة أشياء : النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل ، معلّلين رأيهم : بأنّ هذه الأشياء ممّا تتعذّر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها ، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدّى ذلك إلى الحرج والمشقّة وتعطيل الأحكام وضياع الحقوق . ويرى البعض الآخر من أصحاب الشافعي : أنّها لا تقبل في الوقف والولاء والعتق والنكاح ، لأنّ الشهادة ممكنة فيها بالقطع ، حيث إنّها شهادة على عقد كبقية العقود . راجع المغني 12 : 23 - 24 . وقال أبو حنيفة : لا تصحّ إلّا في النكاح والموت والنسب ، ولا تقبل في الملك المطلق ؛ لأنّ الشهادة فيه لا تخرج عن كونها شهادة بمال ، وما دام الأمر كذلك فهو شبيه بالدين ، والدين لا تقبل فيه شهادة السماع . وأمّا صاحباه فقد نصّا على : قبولها في الولاء مثل عكرمة مولى ابن عبّاس . انظر المغني 12 : 23 . ( 1 ) قارن : الدروس 2 : 134 ، التنقيح الرائع 4 : 309 ، المسالك 14 : 226 وما بعدها ، مجمع الفائدة 12 : 451 وما بعدها ، الجواهر 41 : 121 وما بعدها ، كتاب القضاء والشهادات للأنصاري 260 وما بعدها . ( 2 ) سورة الإسراء 17 : 36 .